1201 . الرابع : الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من
المعز ، وكذا شاة الجبران . ويجزئ الذكر والأُنثى ، سواء كانت الإبل ذكوراً أو إناثاً ،
ويجزئ من غنمه أو غير غنمه .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : ويؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر ، لأنّ المكّية
والعَربيّة ( 1 ) والنبطيّة مختلفة ( 2 ) ، والأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء ، لأنّ
التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن والمعز ، ويجزئ هاهنا
أحدهما عن الآخر إجماعاً .
1202 . الخامس : يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة واللئيمة
والسمينة والمهزولة ، ولا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح ، ولو كانت مراضاً
وصحاحاً ، وماكس ( 3 ) قومت الخمس ( 4 ) مريضة وصحيحة ، وأخذ الشاة ناقصة عن
بدل الصحاح بنسبة النقصان .
1203 . السادس : لو أخرج بعيراً عن الشاة لم يجزئه إلاّ إذا كانت قيمته تساوي
قيمة الشاة أو تزيد ، ولو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج
الشاة عنها ، ولو لم يجد شاة ، اشترى شاة أو دفع قيمتها السوقية ، ولا يجزيه
عشرة دراهم إذا كانت أدون .
1204 . السابع : من وجب عليه سنّ وفقدها ، ووجد الأعلى بدرجة ، دفعها
واستردّ ( 5 ) شاتين ، أو عشرين درهماً ، ولو وجد الأدون دفعها ودفع شاتين أو
هامش
1 . في « أ » : المعربية .
2 . المبسوط : 1 / 196 .
3 . امتنع من عليه الزكاة عن أداء الشاة الصحيحة .
4 . المراد هو النصاب الأوّل للإبل وهو خمسة .
5 . في « أ » : استعاد .