الحقاق وبنت اللبون مع الجبران الشرعي ، ولا إخراج أربع بنات لبون وحقة ،
ويطالب بالجبران .
أمّا لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون وثلاث حقاق ، تخيّر مع الجبران ،
فيدفع بنات اللبون وحقة ، ويطالب بالجبران ، أو ثلاث حقاق وبنت لبون
والجبران ، وليس له دفع حقّة وثلاث بنات لبون مع الجبران لكلّ واحدة
إلاّ بالقيمة .
1200 . الثالث : لا زكاة فيما دون الخمس ، ولا فيما بين النصب من الأشناق ( 1 ) لا
منضمّة ولا منفردة ، ولا يجب الأزيد من السنّ الواجب باعتباره .
ولو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملاً ، سواء تلفت قبل الحول أو
بعده ، وقبل إمكان الأداء أو بعده ، ولو تلف خمس قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده
يسقط خمس الشاة ، إن كان قبل إمكان الأداء .
ولو هلك ستّ من ستّ وعشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء ، سقط من
بنت المخاض بنسبة التالف ، وكذا لو هلك خمس من ستّ وعشرين ، قال
الشيخ ( رحمه الله ) : هنا يكون قد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس ، فيكون عليه أربعة
أخماس بنت مخاض ، وأربعة أخماس خمسها ، وعلى المساكين خمس بنت
مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها ( 2 ) .
هامش
1 . في مجمع البحرين : الشَنَق بالتحريك في الصدقة : ما بين الفريضتين ، وهو ممّا لا تتعلّق به زكاة ،
كالزائد من الإبل على الخمس إلى التسع وما زاد منها على العشر ، إلى أربع عشرة . والجمع
أشناق ، مثل سبب وأسباب .
2 . المبسوط : 1 / 194 .