فلو حال على ستّ وعشرين حولان ، وجبت بنت مخاض وخمس شياه ،
ولو حال ثلاثة ، وجبت بنت مخاض وتسع شياه .
1214 . السابع عشر : لا تعدّ السخال مع الأُمّهات ، ولا زكاة فيها حتى يحول
عليها الحول ، وليس حول أُمّهاتها حولها ، سواء كانت متولّدة منها أو من غيرها ،
وسواء كانت أُمّهاتها تتمّة النصاب أو نصاباً ، وسواء وجدت معها في بعض
الحول أو لا .
والوجه عندي انّ السخال لا يجب فيها النصاب حتى تستغني عن أُمّهاتها
بالرّعي ثمّ تبقى حولاً بعده .
1215 . الثامن عشر : لو كان معه دون النصاب ، فنتجت في أثناء الحول حتى
كمل النصاب ، استأنف الحول عند كمال النصاب مع حصول السوم في السخال .
1216 . التاسع عشر : لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه الحول من حين
السوم ، وإن لم يكن معها كبار ، ثمّ يؤخذ منها ( 1 ) ولا يجب كبيرة عنها ( 2 ) .
1217 . العشرون : من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل ، فإنّه لا زكاة في
العوامل ، وإن كانت سائمة .
1218 . الحادي والعشرون : لو تلف من النصاب شئ ضمن المالك الفريضة
كملاً إن كان بتفريط ، وإلاّ سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب .
هامش
1 . في « أ » : « لم يؤخذ منها » بدل « ثم يؤخذ منها » .
2 . قال المصنف في المنتهى : إذا قلنا إنّ الزكاة تجب في السخال المفردة مع الحول أُخذ منها ، وبه
قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجزيه إلاّ الكبيرة . . . منتهى المطلب : 1 / 491 ( ط القديم ) .