1195 . التاسع : إحدى وستّون ، وفيه جذعة .
1196 . العاشر : ستّ وسبعون ، وفيه بنتا لبون .
1197 . الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيه حقّتان .
1198 . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، فيؤخذ من كلّ
أربعين بنت لبُون ، ومن كلّ خمسين حقّة ، وهكذا بالغاً ما بلغت ،
فيكون في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، وفي مائة
وثلاثين حقّة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون ،
وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب .
1199 . الثاني : لو كانت الزيادة على مائة وعشرين بجزء من بعير وجبت
الفريضة عن إحدى وتسعين .
ولو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين ، تخيّر
المالك ، والأفضل ، أن يدفع أرفع الأسنان وهي الحقاق .
ولو كان عنده أحد الصنفين ، أخرجه المالك ، أو اشترى الصنف الآخر
وأخرجه ، ولو لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأولى الحقاق ، وإن
شاء أخرج أربع جذعات ، واسترجع ثماني شياه أو ثمانين درهماً ، أو أخرج
خمس بنات مخاض ، ومعها عشر شياه أو مائة درهم .
ولا خيار للساعي في الصعود والنزول ، وليس لوليّ الطفل والمجنون
إخراج أعلى الفريضتين ، إن قلنا بالوجوب .
ولو كان عنده أربعمائة ، جاز أن يخرج متماثلاً ومتفرّقاً . ولو كان عنده
خمس بنات لبون وثلاث حقاق ، أخرج الخمس عن المائتين ، وليس له إخراج
تحرير الأحكام — صفحة 357
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٧