المقصد الثاني : فيما يجب فيه وما يستحب
ّ
وفيه فصول
الفصل الأوّل
إنّما تجب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ،
والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ولا تجب فيما عدا ذلك ، سواء كان ممّا يكال أو يوزن ، أو لا ، وسواء كان
ممّا يصحّ بقاؤه ، أو لا ، وسواء كان ممّا ينبته الآدميّون ، أو لا ، وسواء كان ممّا
يقتات به ، أو لا ، وسواء قصد بزراعته نماء الأرض ، أو لا ، وسواء كان ( 1 ) عسلاً في
الأرض الخراجية أو لا .
والعَلَس ( 2 ) عند الشيخ ( رحمه الله ) نوع من الحنطة ( 3 ) والسُّلت عنده نوع من الشعير ( 4 )
والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما .
هامش
1 . ضمير الفعل يرجع إلى « ما عدا التسعة » . قال المصنِّف في التذكرة : 5 / 177 : وقال أبو حنيفة : إن
كان ( العسل ) في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان . . .
2 . هذا كلام مستقل لا صلة له بما سبق كما يظهر من التذكرة : 5 / 177 - 178 .
3 . المبسوط : 1 / 217 .
4 . الخلاف : 2 / 65 ، المسألة 77 من كتاب الزكاة .