ولو سبق الإمام اثنين ( 1 ) ففي إئتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم
الإمام إشكال .
1075 . الحادي عشر : يجوز أن يأتمّ المفترض بمثله ، وان اختلف الفرضان ،
بشرط اتّفاقهما في الهيئة ، فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز ، أمّا لو
صلاّها مع مصلّي الكسوف أو العيدين لم يجز .
ويجوز ان يأتمّ المتنفّل بالمفترض وبالمتنفّل ، وأن يأتمّ المفترض
بالمتنفّل في مواضع عند قوم ومطلقاً عند آخرين ( 2 ) .
ولو فات المأموم ركعة فصلّى الإمام خمساً سهواً ، صلّى المأموم الفائتة
منفرداً ، ولا يأتمّ به في الخامسة .
ويستحبّ للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلّي معه جماعة ، إماماً
كان أو مأموماً ، لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال :
« ألا رجل يتصدّق على هذا فيُصلّي معه » ( 3 ) .
1076 . الثاني عشر : وقت القيام إلى الصلاة ، إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ،
فحينئذ يكره للمأموم النافلة ، ولو شرع المأموم في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها ،
واستأنف إن خشي الفوات ، وإلاّ أتمّها ركعتين ، ولحق به .
ولو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيّته إلى النفل ، وأتمّها ركعتين ، ثمّ
هامش
1 . المراد انّه إذا اقتدى اثنان بإمام صلّى ركعة ، فهل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر بعد فراغ الإمام
من الصلاة أو لا ؟
2 . لاحظ التذكرة : 4 / 272 تجد الأقوال فيها .
3 . سنن أبي داود : 1 / 157 برقم 574 ، وسنن الدارمي : 1 / 318 ( باب صلاة الجماعة في مسجد
قد صلّى فيه مرّة ) .