والمرأة تقف خلف الإمام وجوباً عند بعض علمائنا ، وكذا
الخنثى المشكل .
ولو اجتمع الخنثى والمرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوباً على
ذلك القول .
ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة
جلوساً ، ويبرز عن سمتهم بركبتيه .
ويكره أن يقف المأموم وحده ، ولا تبطل صلاته بذلك .
ويستحبّ تقديم أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، ويكره تمكين الصبيان
والعبيد ، والمجانين منه ( 1 ) .
ويستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف ( 2 ) ، ويتقدّم الرجال على
الصبيان ، والصبيان على الخناثى ، والخناثى على النساء .
ولو وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم
يكن للرجال موقف أمامهنّ .
1072 . الثامن : إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في
الجهريّة والإخفاتيّة ، ويستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة ، أن يقرأ ،
هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث ( 3 ) في هذا الباب .
وإذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم : الحمد لله ربّ العالمين ، استحباباً .
هامش
1 . في « أ » : ويكره تمكين الصبيان والعبيد والمخانيث فيه .
2 . في « أ » : أن يقف الإمام وسط الصفّ .
3 . لاحظ الوسائل : 5 / 421 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .