استأنف مع الإمام ، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة واستأنف معهُ .
1077 . الثالث عشر : المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته ، ويتمّ ما
بقي عليه بعد تسليم الإمام ، فلو أدركه في الثانية ( 1 ) قعد وسبّح من غير تشهّد ، فإذا
قام الإمام إلى الرابعة جلس هو وتشهّد خفيفاً ثمّ لحق به ، فإذا جلس الإمام
للتشهد سبّح ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ صلاته .
ولو أدركه في الأخيرتين ، جعلهما أُولتيه ، ويتخيّر في أخيرتيه بين
القراءة والتسبيح .
ولو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد والسورة ،
وفي الأخيرتين بالحمد أو التسبيح .
ولو أدركه بعد رفعه من الأخيرة ، كبّر وسجد معه ، فإذا سلّم الإمام قام
فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف .
أمّا لو أدركه بعد السجود الأخير ، فإنّه يكبّر ويجلس معه ، فإذا سلّم ، قام
فاستقبل من غير استئناف تكبير .
1078 . الرابع عشر : يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام وينصرف
لضرورة وغيرها .
ولو استنيب المسبوق ، أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم ، ويقوم هو
فيأتي بما بقي عليه . ( 2 )
هامش
1 . أي في الركوع أو قبله .
2 . توضيح ذلك : انّه إذا ناب المأموم عن الإمام ، لأجل عروض حالة له ، وكان المأموم متأخّراً في
صلاته ، فبلغ صلاة النائب إلى حدّ انتهت صلاة المأمومين ، فيومئ الإمام إليهم ليسلّموا ، ثم يقوم
هو ويأتي بما بقي عليه .