كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، ويستحبّ أن يقرأ في
الأُولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس ، فإذا فرغ من القراءة في الأُولى
كبّر ، وقنت ، ودعا بالمنقول خمس مرات ، ثمّ كبّر السادسة وركع بها ، ويكبّر في
الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ، فيكون
الزائد من التكبيرات تسعاً : خمس في الأُولى وأربع في الثانية ، غير تكبيرة
الإحرام وتكبيرتي الركوع .
986 . الخامس : رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ ، وكذا الجهر بالقراءة .
987 . السادس : التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين ، خلافاً
لابن الجنيد ( 1 ) .
988 . السابع : الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة ، وكذا القنوت بينها ، وقال
المرتضى بوجوبه ( 2 ) .
989 . الثامن : لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع ، وقال في الخلاف :
يقضيه بعد الصلاة ( 3 ) ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين ، ولو أدرك
بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه ، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء ،
ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم .
990 . التاسع : يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف ويغتسل ويتطيّب ، ويلبس أفخر
هامش
1 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 313 ، والمصنِّف في المختلف : 2 / 252 .
2 . الانتصار : 171 .
3 . في الخلاف : 1 / 662 ، المسألة 434 من كتاب الصلاة : « إذا نسي التكبيرات حتى ركع . . . . في
صلاته ولا شئ عليه ، وبه قال الشافعي » وليس فيه قضاء التكبير المنسيّ .