999 . الثامن عشر : لا ينقل المنبر من موضع ، بل يعمل شبه المنبر من
طين استحباباً .
1000 . التاسع عشر : إذا اجتمع العيد والجمعة ، تخير من صلّى العيد في
حضور الجمعة ، وأوجبه أبو الصلاح ( 1 ) ، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون
أهل المصر ، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته ، ولا يثبت التخيير للإمام .
ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة ،
ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، ومستحقها ، ومن يجب
عليه ويستحبّ وباقي أحكامها ، وفي الأضحى الحثّ على الأُضحية ،
ووصفها ، وجنسها .
ويستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة ، وأعظمه استحباباً في
حضرة الحسين ( عليه السلام ) .
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف
وفيه تسعة عشر بحثاً :
1001 . الأوّل : صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس ،
وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة ،
هامش
1 . الكافي في الفقه : 155 .