996 . الخامس عشر : يكره التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للإمام
والمأموم ، إلاّ في المدينة فإنّه يستحبّ أن يصلّي في مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )
ركعتين قبل الخروج ، ولا يكره قضاء الواجب ، ويكره قضاء النافلة ، والخروج
بالسلاح يوم العيد إلاّ لعذر .
997 . السادس عشر : يستحبّ التكبير - للجامع ، والمنفرد ، والمسافر ،
والحاضر ، الرجل والمرأة ، الحر والعبد - ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب
والعشاء ، ويوم الفطر عقيب الصبح والعيد ، وأضاف ابن بابويه عقيب ظهري
العيد ( 1 ) ، وظاهر كلام السيد المرتضى ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) يعطي الوجوب ، سواء كبّر
الإمام أو لا .
وفي الأضحى يكبّر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر
النحر ، وفي غيرها عقيب عشر . وقال المرتضى بوجوبه أيضاً ( 4 ) .
وصورة التكبير في الفطر : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، والله أكبر ،
الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا ، ويزيد في الأضحى : ورزقنا
من بهيمة الأنعام .
ولو فاتته صلاة يكبّر عقيبها ، قضاها وكبّر ، سواء قضاها في أيّام التشريق أو
غيرها ، ولا يشترط فيه الطهارة ولا القبلة .
998 . السابع عشر : يكره السفر بعد الفجر يوم العيد ، إلاّ بعد أن يشهد الصلاة ،
ويحرم بعد طلوع الشمس قبل الصلاة .
هامش
1 . الفقيه : 2 / 108 برقم 464 .
2 . الانتصار : 171 .
3 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 315 ، والمصنّف في المختلف : 2 / 274 .
4 . الانتصار : 172 .