ثيابه ، ويستاك ، ويلبس العمامة شتاءً وصيفاً ، والإصحار بالصلاة إلاّ بمكة ، فإنّه
يصلّي في المسجد الحرام .
ويستحبّ للإمام أن يخرج ماشياً حافياً ذاكراً لله سبحانه ، وعليه
السكينة والوقار ، ولو كان موطنه بعيداً من المصلّى ، أو كان عاجزاً ، أو ذا علّة ، جاز
له أن يركب .
991 . العاشر : لا أذان ولا إقامة في العيدين ، بل يقول المؤذّن ( 1 ) الصلاة ، ثلاثاً .
992 . الحادي عشر : يستحبّ له أن يطعم شيئاً من الحلوة ( 2 ) قبل خروجه في
الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به .
993 . الثاني عشر : لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في
المسجد ، أو في منزله .
وقال الصادق ( عليه السلام ) : « على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة
إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد
ردهم إلى السجن » ( 3 ) .
994 . الثالث عشر : الخطبتان واجبتان ، كوجوبهما في الجمعة ، بعد الصلاة ،
وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما إجماعاً .
995 . الرابع عشر : يستحبّ أنّ يخطب قائماً ، ولو خطب جالساً جاز ، وكذا لو
خطب على راحلته .
هامش
1 . في « ب » : المؤذّنون .
2 . في « أ » : من الحلاوة .
3 . الوسائل : 5 / 36 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 .