974 . الخامس والعشرون : لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود ( 1 ) في
الركعتين معاً ، فلا جمعة له ، ولو زوحم في ركوع الأُولى وسجودها ، حتّى قام
الإمام إلى الثانية ، فهل له أن يركع ويسجد ثمّ يقوم إلى الثانية ؟ فيه نظر ،
أقربه الجواز .
ولو زوحم عن سجود الأُولى فاشتغل بقضائه ، فلمّا فرغ وجد الإمام رافعاً
من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة ( 2 ) والأقرب انّه يصبر حتّى يفرغ الإمام ، ثم
يأتي بالثانية ، ولو لم يتمكّن من السجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية ،
فلم يتمكّن من السجود معه حتّى قعد للتشهد ، فالأقرب فوات الجمعة
ويستقبل الظهر .
ولو زوحم عن ركوع الأُولى لا يسجد مع الإمام ، بل يصبر حتّى يركع
الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية .
975 . السادس والعشرون : لو أحدث الإمام استخلف ، سواء فرغ من الخطبة
وشرع في الصلاة أو لا ، والأفضل استخلاف من سمع الخطبة ، ولو مات الإمام أو
أُغمي عليه ، أو أحدث ولم يستخلف ، استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم ، ولو
لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ، ففي بطلان الجمعة نظر ، والأقرب جواز
استخلاف من فاتته الجمعة ويصلّي هو الظهر .
976 . السابع والعشرون : يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد
الأعظم . ولو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة ، وشك هل صلّى قبل صلاة
هامش
1 . في « ب » : ولا السجود .
2 . في « ب » : فقد الحق الجمعة .