الإمام أو بعدها ، أعاد ، وهل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من
الجمعة ، أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة ؟ فيه إشكال . أمّا من لا
يجب عليه الجمعة فإنّه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعاً . ولا يكره
لهؤلاءِ الاجتماع في الظهر .
977 . الثامن والعشرون : يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه
الجمعة قبل فعلها ، إلاّ لضرورة ، ويكره بعد الفجر ، ويباح قبله .
978 . التاسع والعشرون : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وإذا صلّى الجمعة
أقام للعصر وصلاّها بغير أذان ، ولو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان
وإقامة إمّا منفرداً أو مجتمعاً ففي سقوط أذان العصر قولان .
979 . الثلاثون : إذا كان الإمام ممّن ( 1 ) لا يقتدى به ، قدم المأموم صلاته على
صلاة الإمام ، ولو لم يتمكّن صلّى معه ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ ظهره .
980 . الواحد والثلاثون : لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة ، ولو
أدرك خطبتين خفيفتين وركعتين وجبت الجمعة ، ولو أدركهما خفيفتين وركعة
فظاهر كلامه في المبسوط : انّه يصلّي الظهر ( 2 ) ولو قيل : بإدراك الجمعة كان وجهاً ،
ولو خطب وصلّى ، وشك هل كان الوقت باقياً أو خارجاً ، صحت صلاته .
981 . الثاني والثلاثون : يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم
الجمعة . وروي ألف مرة وفي غيره مائة مرة ( 3 ) ، والإكثار من العمل الصالح ،
هامش
1 . في « أ » : مَنْ .
2 . المبسوط : 1 / 147 .
3 . لاحظ الوسائل : 5 / 71 ، الباب 43 من أبواب صلاة الجمعة .