970 . الحادي والعشرون : يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة وفي ظهرها .
وقول المرتضى ( 1 ) بعيد .
971 . الثاني والعشرون : إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه
الجمعة ، ولو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) :
يكره للآخر للإعانة ( 3 ) ، ولو باع من يحرم عليه انعقد البيع . وقول الشيخ هنا ( 4 ) ليس
بجيّد . والأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال .
972 . الثالث والعشرون : إذا دخل والإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة وغيرها ،
بل يسمع ، ولا يكره له الصدقة على السؤال .
973 . الرابع والعشرون : إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود ، فلم يتمكّن
من متابعته ، لم يسجد على ظهر غيره ، بل ينتظر المكنة ، فإن أمكنه السجود
واللحاق به قبل الركوع فعل ، وإن لم يتمكّن صبر حتّى يسجد الإمام ، ويتابعه ، ولا
يركع معه ، فإذا سلّم الإمام قام وصلّى ركعة أُخرى ، ولو نوى بالسجدتين للثانية
بطلت صلاته . وقول الشيخ في الخلاف ( 5 ) ضعيف ، والوجه انّه يشترط نيّة أنّهما
للأُولى . خلافاً لابن إدريس ( 6 ) ويستحبّ للإمام ان يطيل في القراءة إذا عرف انّه
قد زوحم بعض المأمومين ( 7 ) .
هامش
1 . نقله عنه المصنِّف في المختلف : 2 / 162 ، والحلّي في السرائر : 1 / 298 .
2 . المبسوط : 1 / 150 .
3 . في « ب » : لإعانته .
4 . قال في المبسوط : 1 / 150 : فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا ، فالظاهر من المذهب انّه لا
ينعقد البيع لأنّه منهيّ عنه ، والنّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه .
5 . الخلاف : 1 / 603 ، المسألة 363 من كتاب الصلاة .
6 . لاحظ السرائر : 1 / 300 .
7 . في « ب » : قد يجيئ بعض المأمومين .