حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً .
964 . الخامس عشر : إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما ولا بعدهما ،
ولا يكره تسميت العاطس ، ولا ردّ السلام .
قال الشيخ ( رحمه الله ) ويكره للخطيب الكلام وليس بمحرم ( 1 ) .
965 . السادس عشر : من وجبت عليه [ صلاة ] الجمعة فصلّى الظهر ، وجب
عليه السعي ، فإن أدركها صلاّها ، وإلاّ أعاد ظهره .
966 . السابع عشر : لو فاتته الخطبة وركعة ، وأدرك مع الإمام الثانية ، فقد أدرك
الجمعة . وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية ، ولو كبّر وركع وشك هل كان الإمام
راكعاً أم رافعاً ؟ فالوجه فوات الجمعة ، ووجبت الظهر .
967 . الثامن عشر : يعتبر في الإمام : التكليفُ ، فلا تصحّ إمامة المجنون
إجماعاً ، ولا الصّبي وإن كان مراهقاً ; والإيمانُ ، فلا تصحّ إمامة المخالف ;
والعدالةُ ، فلا تصحّ إمامة الفاسق ; وطهارةُ المولد ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ;
والذكورةُ ، فلا تصحّ إمامة النساء في الجمعة ولا الخنثى ; والحريّةُ عند قوم ،
والأقرب عندي جواز إمامة العبد مع كمال العدد بغيره .
وكذا يجوز أن يكون المسافر إماماً إذا تمّ العدد بغيره ، وكذا المريض
والأعمى ، ولا يؤمّ الأجذم والأبرص .
وإذا حضر إمام الأصل تعيّن الاجتماع معه ، ويتولّى هو الخطبة ، ولو خطب
أمير فعزل وولّى غيره . صلّى بهم ، وفي وجوب إعادة الخطبة نظر ، ولا يشترط
في الثاني حضوره الخطبة 2 .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 147 .
2 . في « أ » : حضوره للخطبة .