ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال القبلة ، ويستحبّ فيه الدعاء وأن
يكبّر إذا رفع رأسه ، والأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة .
925 . الخامس عشر : السجود على الفور في الواجب والمستحبّ ، ولو فاتت ( 1 )
قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوباً ، ويتخيّر في الندب ( 2 ) . وهو جيّد ، ولو
نسيها وجب مع الذكر .
926 . السادس عشر : يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السبّب .
927 . السابع عشر : لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن
يكون إماماً له ، ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوباً أو ندباً ، ولا يقوم
الركوع مقام السجود ، ولو قرأ على الراحلة ، وتمكّن من السجود وجب ، وإلاّ
أومأ ، وكذا الماشي .
928 . الثامن عشر : يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلاّه حتّى يتمّ من
خلفه صلاته ، وروي ( 3 ) كراهية التنفّل للإمام ( 4 ) موضع صلاته .
929 . التاسع عشر : يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه
تبرّكاً ، وأن ينصرف عن يمينه .
930 . العشرون : يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات .
931 . الحادي والعشرون : يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة ، وبعد العصر
وبعد المغرب قبل العشاء ، ويستحبّ القيلولة .
هامش
1 . في « أ » : ولو فاته .
2 . المبسوط : 1 / 114 .
3 . لاحظ الوسائل : 4 / 1017 ، الباب 2 من أبواب التعقيب .
4 . في « أ » : الشغل للإمام .