السجود أن يكبّر .
ولو كان مع إمام لا يسجد ولم يتمكّن من السجود أومأ .
864 . الأربعون : يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أُخرى ما لم يتجاوز
النصف ، إلاّ سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل عنهما إلاّ في ظهر الجمعة ،
فإنّه ينتقل إلى الجمعة والمنافقين .
ولو قرأ سورة فغلط جاز له العدول مطلقاً ، لرواية زرارة الصحيحة عن
الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) ، ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، ومع العدول
يعيد البسملة .
865 . الواحد والأربعون : إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل الله
تعالى إيصالها إليه ، وبآية نقمة أن يتعوّذ منها .
866 . الثاني والأربعون : إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة ، فإذا استقرّ أتمّ .
867 . الثالث والأربعون : قول « آمين » حرام تبطل به الصلاة ، سواء جهر بها أو
أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها ، إماماً كان أو مأموماً ، وعلى كلّ حال ، وإجماع
الإماميّة عليه ، للنقل عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 3 ) ، ولأنّها ليست قرآنا ولا دعاء ، لأنّ الاسم
مغاير للمسمّى ( 4 ) .
هامش
1 . الوسائل : 4 / 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 7 .
2 . الوسائل : 4 / 783 ، الباب 43 من أبواب القراءة ، الحديث 1 .
3 . لاحظ الوسائل : 4 / 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة .
4 . ولا يخفى انّ الدعاء هو قول المصلّي : « اهدنا الصراط المستقيم » وأمّا لفظة « آمين » فليست
دعاءً وإنّما هي طلب إجابته ، فتكون مغايرة مع الدعاء ، وهذا هو المراد من قوله « لأنّ الاسم
( آمين ) غير المسمّى » ( أي الدعاء ) .