المطلب الثاني : فيما تجوز الصلاة فيه [ من المكان ]
وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
686 . الأوّل : يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد ، وهي ركعتا
الطواف في مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة ، إلاّ بالنذر
مع اختصاص المنذور بمزيّة الفضيلة ، كالمسجد والسوق ، لا المنزل ( وفي
اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال ) ( 1 ) .
687 . الثاني : تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه ، ويستحبّ
المكتوبة في المسجد إلاّ جوف الكعبة . والنافلة في المنزل أفضل خصوصاً
نافلة الليل .
688 . الثالث : يكره الصلاة في الحمام ، وَمَنْعُ أبي الصلاح ( 2 ) ضعيف ، لرواية
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) ورواية أبي الصلاح ضعيفة ( 4 ) قال : وفي
صحّة الصلاة نظر ( 5 ) .
689 . الرابع : لا بأس بالصلاة في المسلخ ، وعلى سطح الحمام .
هامش
1 . ما بين القوسين موجود في نسخة « أ » .
2 . الكافي في الفقه : 141 .
3 . الوسائل : 3 / 466 ، الباب 34 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 . ولفظه : عن عليّ بن جعفر
عن أخيه موسى ( عليه السلام ) عن الصلاة في بيت الحمام ، فقال : « إن كان الموضع نظيفاً فلا بأس » .
4 . لاحظ الوسائل : 3 / 441 ، الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 و 7 وأجاب
المصنف في المنتهى عن الرواية بان المراد من النهي الكراهة على انّ سندها ضعيف لاحظ
منتهى المطلب : 4 / 312 .
5 . الكافي في الفقه : 141 .