ولو بسط على النجس طاهراً وصلّى عليه صحّت إجماعاً .
ولو صلّى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته ، وكذا لو
شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده .
681 . السادس : الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة ، خلافاً لقوم .
682 . السابع : قال الشيخان ( رحمهما الله ) : لو صلّت المرأة والرجل عن أحد جانبيها أو
خلفها مصلّياً بطلت صلاتهما . ( 1 ) وكرهها السيّد . ( 2 ) وهو الحقّ .
683 . الثامن : لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمةً أو جالسةً أو نائمةً أو
على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته إجماعاً ، وكذا لو كانت خلفه أو
كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما بعد عشرة أذرع ، أو كان بينهما حائل .
ولو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة ، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال .
684 . التاسع : لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد ، صلّى الرجل
أوّلاً ، ثم المرأة ، ولو صلّت المرأة أوّلاً صحّت صلاتهما .
685 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو صلّت خلف إمام ، بطلت صلاة من إلى
جانبيها وخلفها ، ولو صلّت إلى جنبه ، بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، دون
صلاة المأمومين ( 3 ) .
هامش
1 . المقنعة : 152 ، والمبسوط : 1 / 86 ، والنهاية : 100 .
2 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 110 .
3 . المبسوط : 1 / 86 .