690 . الخامس : تكره الصلاة في المقابر ، سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا .
ونقل الشيخ ( 1 ) عن بعض علمائنا البطلان ( 2 ) . ولو جعل بينه وبين القبر حائلاً ، أو
تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع ، زالت الكراهية والمنع ، ولو نقل الميّت من قبر
جازت الصلاة عليه .
691 . السادس : يكره السجود على القبر ، وأن يصلّى إليه . ومنع ابن
بابويه منهما . ( 3 )
قال الشيخ ( رحمه الله ) : رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ( 4 )
والأصل الكراهية .
692 . السابع : تكره الصلاة في معاطن الإبل ، وهي : مَبارِكها حول الماء
لتشرب منه عللاً بعد نهل ، قاله صاحب الصحاح ( 5 ) ، والفقهاء قالوا : هي
المبارك مطلقاً ، ومنع أبو الصلاح الجواز ( 6 ) . ولو صلّى فيها صحّت عندنا ،
وتشكّك فيه أبو الصلاح ( 7 ) . ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة .
693 . الثامن : لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروهاً ، وكذا لو صلّى في مكان
مرتفع تحته معطن .
هامش
1 . الخلاف : 1 / 496 ، المسألة 237 من كتاب الصلاة .
2 . ذهب إليه سلاّر في المراسم : 65 .
3 . الفقيه : 1 / 156 .
4 . النهاية : 99 ، والتهذيب : 2 / 228 ، والمبسوط : 1 / 85 .
5 . الصحاح : 6 / 2165 ( مادة عطن ) وقال المصنف في المنتهى : 4 / 321 ; العلل : الشرب الثاني ،
والنّهل : الشرب الأوّل .
6 . الكافي في الفقه : 141 .
7 . الكافي في الفقه : 141 .