ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبيّة ، وقيل : إن كانت غير ذات بعل ، فالعلة التهمة وإلاّ
فالتدليس على الزوج ، ولو أذن لم يحرم .
الفصل الخامس : في المكان
ومطالبه ثلاثة
[ المطلب ] الأوّل : فيما يحرم الصلاة فيه
وفيه عشرة مباحث :
676 . الأوّل : تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء ، وإن كانت
جمعة ، ولو صلّى فيه مع العلم بالغصبيّة ، والمكنة من الخروج ، بطلت صلاته ،
وإن جهل التحريم .
ولو كان جاهلاً بالغصبيّة ، أو مضطرّاً صحّت صلاته ، ولا فرق بين الغاصب
ومن أذن له ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) وهو جيّد ، لأنّ الغاصب لا يصح تصرّفه مباشرةً
فكذا إذنه . وحمل بعض المتأخرين الإذن هنا على المالك ( 2 ) فاستبعد هذا القول ،
وليس بجيّد .
677 . الثاني : لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها ، أو منافعها بأن
يدّعي إجارتها ، وكذا لو أخرج روشناً أو ساباطاً في موضع يحرم عليه ، أو غصب
سفينة وصلّى فيها ، أو على بساط مغصوب .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 84 .
2 . لاحظ المعتبر : 2 / 109 .