ولو بنى ساباطاً على الجادة لم تكره الصلاة فيه .
702 . السابع عشر : يستحبّ أن يجعل بينه وبين ممرّ الطريق ساتراً بإجماع
العلماء ، قدر ذراع تقريباً ، ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعَنزة ( 1 ) وغيرها .
ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب ، أو خطّ بين يديه خطّاً ، وهي رواية
محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها ، وضعها
عرضاً بين يديه .
ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه ، ولا فرق
بين مكة وغيرها في استحباب السترة .
ويستحب للمصلّي أن يدنو من سترته ، وفي رواية ابن سنان الصحيحة
عن الصادق ( عليه السلام ) :
« أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط
فرس ، ( 3 ) وسترة الإمام سترة لمن خلفه » .
وليست السترة واجبةً بالإجماع ، ولو صلّى إلى سترة مغصوبة أجزأ ، ولم
يمتثل في السترة .
703 . الثامن عشر : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي ، ولو كان امراةً أو
حماراً أو كلباً أسود ، ولو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم يكن
هامش
1 . في مجمع البحرين : العَنَزَة - بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح ، والجمع عُنز
وعَنَزات كقصبة وقصبات وقصب .
2 . لاحظ الوسائل : 3 / 437 ، الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 .
3 . الوسائل : 3 / 437 ، الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 .