المقصد الأوّل : في المقدمات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في أعدادها
وفيه ستة مباحث :
الأوّل : الصلاة قسمان : واجب ، ونفل . فالواجب أمران :
543 . أحدهما ما وجب ( 1 ) بأصل الشرع ، وهو خمس
صلوات في كل يوم وليلة : الظهر أربع ركعات ، والعصر مثلها ،
وكذلك العشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات ، والغداة ركعتان .
وترتيبها الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء ، ثمّ
الصبح ، هذا في الحضر ; أمّا في السفر ، فيسقط من الرباعيات
شطرها ، وتستقر الباقيتان على حالهما ( 2 ) .
ويجب أيضاً صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والآيات
هامش
1 . في « أ » : أحدهما واجب .
2 . في « ب » : ويستقر الباقيات على حالهما .