516 . السادس : لا يجزي الفرك في المنيّ ، سواء كان يابساً أو رطباً ، منيّ
آدميٍّ ( 1 ) أو حيوان ، ذكر أو أُنثى .
517 . السابع : يستحبّ قرص الثوب وحتّه ، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض ،
والواجب الغسل خاصّة .
518 . الثامن : يغسل الثوب من البول مرّتين ، والنجاسة السخينة أولى بتعداد
الغسل ، أمّا ما لا يشاهد من النجاسات فإنّها تطهر بالمرة .
519 . التاسع : لا بدّ من عصر الثوب ودلك الجسد . ويكفي الدق والتقليب
فيما يعسر عصره . ولو أخلّ بالعصر لم يطهر الثوب .
520 . العاشر : لو غسل بعض الثوب النجس ، طهر المغسول خاصة ، ويكفي
في بول الرضيع صبّ الماء عليه وحده ، ما لم يغتذ بالطعام ، وتحديد ابن إدريس
بالحولين ( 2 ) ضعيف .
521 . الحادي عشر : المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد
وتصيبه النجاسة دائماً ، ولا تتمكّن عن غسله في كلّ وقت ، تجتزي بغسله مرّةً
واحدةً في اليوم ، ويستحب أن تجعل الغسلة آخر النهار لتقع الفرائض الأربع في
طاهر ، واليوم اسم للنهار والليل .
522 . الثاني عشر : الكلب والخنزير إذا أصابا الثوب ، وأحدهما رطب ، وجب
غسل موضع الملاقاة ، ولو اشتبه وجب تعميم الغسل . ولو كانا يابسين استحبّ
رشّ الثوب بالماء ، ولو كان في البدن غسل موضع الملاقاة رطباً ، ومسحه
بالتراب يابساً .
هامش
1 . في « ب » : من آدميّ .
2 . السرائر : 1 / 187 .