509 . التاسع : الفقاع نجس ، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف .
510 . العاشر : الكافر نجس ، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين
ضرورةً ، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب
والغلاة والخوارج ، والأقرب انّ المجسّمة والمشبّهة كذلك ، وما عدا هذه
الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئاً منها رطوبة كالهرّة ، والحمر الأهليّة ، والبغال ،
والفيل ، وغيرها من المسوخ ، والسباع ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ،
وسائر الحشرات ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وكذا عرق ( 2 ) الجنب من الحرام ، وعرق الإبل
الجلاّلة ، خلافاً له ( 3 ) .
والقئ طاهر ، خلافاً لشذوذ ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ، ما لم
يستحل غائطاً ، فإنّه يكون نجساً ، وفي نقضه خلاف سلف ، وكذا النخامة
والبلغم ، سواء نزل من الرأس ، أو خرج من الصدر ، والحديد طاهر ، ورواية
إسحاق بن عمّار ( 4 ) ضعيفة .
وطين الطريق طاهر ، ما لم يعلم فيه النجاسة ، وطين المطر طاهر ويستحب
إزالته بعد ثلاثة أيّام ، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته ، لم يجب
عليه السؤال إجماعاً ، وبنى على الطهارة .
هامش
1 . قال الشيخ في النهاية : 52 : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة
أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه . . .
2 . في « أ » : وكذا في عرق .
3 . النهاية : 53 .
4 . الوسائل : 2 / 1102 ، الباب 83 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .