واللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس ، وفي رواية زرارة
الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) :
« لا بأس به » ( 1 ) .
والإنفحة من الميتة طاهرة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) .
والبيضة من الميتة طاهرة ، ان كانت قد اكتست الجلد الفوقاني .
506 . السادس : الكلب نجس العين واللعاب ، ولو نزا على طاهر فأولده
روعي الاسم .
507 . السابع : الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب ، وجميع الرطوبات
المنفصلة منهما وسائر أجزائهما حلّتها الحياة أو لا نجسة ، أمّا كلب الماء فالأصحّ
فيه الطهارة ، لأنّ إطلاق اسم الكلب عليه بالمجاز .
508 . الثامن : المسكرات كلّها نجسة ، وقول ابن بابويه ( 3 ) ضعيف ، والروايات
معارضة بمثلها ( 4 ) وعمل الأصحاب ، وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه ،
وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوّثاً به .
ولو انقلب الخمر خلاًّ طهر ، سواء كان من قبل نفسه أو بعلاج أو طرح
أجسام طاهرة فيه ، وإن كان المستحب تركه لينقلب من قبل نفسه ، ولو طرح فيها
أجسام نجسة واستهلكت ، ثمّ انقلبت أو باشرها المشرك ، فإنّ الانقلابَ
لا يطهّرها .
هامش
1 . الوسائل : 16 / 366 ، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من
الميتة ، الحديث 10 .
2 . الوسائل : 16 / 366 ، الباب 33 من كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ما لا يحرم الانتفاع به من
الميتة ، الحديث 10 .
3 . لاحظ الفقيه : 1 / 43 .
4 . لاحظ الوسائل : 2 / 1054 ، الباب 38 من أبواب النجاسات .