والحمير والدّوابّ وأرواثها .
503 . الثالث : المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، حلّ أكلها أو
حرم ، آدميّاً كان أو غيره ، والأصح طهارة منيّ ما لا نفس له سائلة . والمذي
والودي ( 1 ) طاهران .
504 . الرابع : الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق - لا ما يكون رشحاً
كدم السمك وشبهه - نجس ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة ، فإنّه طاهر كالبق
والبراغيث والسمك .
ولا بأس بالصديد والقيح ; قاله الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) . قال صاحب الصحاح : القيح
المِدّة لا يخالطها دم ، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المِدّة ( 3 ) .
والدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لا يقذفه المذبوح ، طاهر .
505 . الخامس : الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة ، سواء كان آدميّاً
أو لم يكن ، وكذا أبعاضها . والمنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس وإن
أُبين من الحيّ .
وما لا تحلّه الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أُبين من الميّت ، إلاّ أن
يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر . وخلاف المرتضى ( 4 )
ضعيف .
هامش
1 . قال المصنف في المنتهى : 2 / 185 : المذي : ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف
الذكر ، والودي : ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر .
2 . المبسوط : 1 / 38 .
3 . لاحظ الصحاح : 1 / 398 ، و 2 / 496 .
4 . الناصريات : 100 ( من الطبع الحديث ) .