الماء ما يكفيه للوضوء ، تيمّم ، وقول السيد ( 1 ) ضعيف .
491 . الثالث والثلاثون : يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة
ونافلة ، قال الشيخ في المبسوط : ومسّ مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد
وغيرها . ( 2 )
492 . الرابع والثلاثون : إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل ،
ولا يشترط التيمّم .
493 . الخامس والثلاثون : والكافر لا يصحّ تيمّمه ، سواءٌ كان بنيّة الإسلام
أو لا . وقول أبي يوسف : ( 3 ) إذا تيمّم بنيّة الإسلام وأسلم صلّى بذلك التيمّم ( 4 ) باطل .
494 . السادس والثلاثون : لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثاً يوجب الوضوء
ناسياً ، ووجد الماء ، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته ، ما لم يتكلم أو يستدبر
القبلة ; قاله الشيخان ( 5 ) وهي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) وهي
صحيحة ( 6 ) . ونازع ابن إدريس في ذلك ( 7 ) ، وهو قويّ .
495 . السابع والثلاثون : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين ، ونقل
هامش
1 . نقل المحقق ( قدس سره ) في المعتبر : 1 / 395 عن الشيخ ( قدس سره ) انّه قال : « لو تيمّم المجنب ثمّ أحدث
ووجد ماءً لوضوئه تيمّم بدلاً من الغسل . وقال علم الهدى في شرح الرسالة : يتوضّأ بالماء لأنّه
متمكّن من الماء فلا يصحّ التيمّم » .
2 . المبسوط : 1 / 34 .
3 . أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي ، كان تلميذ أبي حنيفة ومن أتباعه ، مات سنة
182 ه . لاحظ طبقات الفقهاء : 113 ، والكنى والألقاب : 1 / 180 .
4 . المجموع : 2 / 37 ; المغني : 1 / 387 ; المبسوط للسرخسي : 2 / 16 .
5 . في « أ » : في صلاة .
6 . لاحظ الوسائل : 2 / 992 ، الباب 21 من أبواب التيمّم ، الحديث 4 .
7 . السرائر : 1 / 142 .