342 . السادس والعشرون : إذا لم يكن له كفن دفن عرياناً ، ولا يجب على
المسلمين ( 1 ) ، بل يستحبّ استحباباً مؤكّداً ، وكذا ما يحتاج إليه من
كافور وغيره .
343 . السابع والعشرون : للورثة أن يمتنعوا ( 2 ) من بذل الفاضل على القدر
الواجب في الكفن ، ولبعضهم أيضاً . ولو اتّفقوا على البذل وهناك دين والتركة
قاصرة ، فللغرماء المنع .
344 . الثامن والعشرون : تجمير الأكفان ( 3 ) مكروه ، وكذا اتباع الجنازة
بالمجمرة .
345 . التاسع والعشرون : لو أراد أهل الميّت أن ينظروه ( 4 ) لم يمنعوا . وكذا لو
أرادوا تقبيله ، فإنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبّل عثمان بن مظعون مرتين ( 5 ) .
346 . الثلاثون : المحرم يغطى رأسه ورجلاه ، كالحلال .
هامش
1 . في « ب » : ولا يجب على المسلم بذل الكفن .
2 . في « ب » : أن يمنعوا .
3 . أي تبخيرها وتدخينها . لاحظ مجمع البحرين . والنهاية .
4 . في « ب » : يبصروه .
5 . سنن أبي داود : 3 / 201 الحديث 3163 ; سنن ابن ماجة : 1 / 468 الحديث 1451 ; سنن
البيهقي : 3 / 407 .