المطلب الرابع : في الصلاة عليه
والنظر يتعلق بأمور ثلاثة
[ النظر ] الأوّل : من يصلّي عليه
وفيه عشرة مباحث :
347 . الأوّل : يجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم ، أو في حكم المسلم كالصبي
إذا بلغ ستّ سنين ، ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيّاً ، أمّا السقط فلا يصلّى
عليه وإن ولجته الروح . ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والاُنثى في ذلك كلّه .
348 . الثاني : الشهيد يصلّى عليه ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى على شهداء بدر
وأُحد ( 1 ) ، وكبّر على حمزة سبعين تكبيرة ( 2 ) .
349 . الثالث : الغائب لا يجوز الصلاة عليه ، سواء كان في البلد أو غيره ، وما
نقل من صلاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على النجاشي ( 3 ) محمول على الدعاء والترحّم .
350 . الرابع : النفساء يصلّى عليها ، وهو وفاق ، وخلاف الحسن البصري ( 4 )
هامش
1 . سنن ابن ماجة : 1 / 485 الحديث 1513 ; سنن البيهقي : 4 / 12 .
2 . وسائل الشيعة : 2 / 777 ، الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .
3 . صحيح البخاري : 2 / 112 ; سنن أبي داود : 3 / 212 و . . .
4 . أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، مولى الأنصار ، وأُمّه خيرة مولاة أُمّ سلمة ،
روى عن : أبي بن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الخطاب ولم يدركهم ، وروى عنه : حميد
الطويل وقتادة وعطاء وغيرهم ، مات سنة 110 ه . لاحظ طبقات الفقهاء : 91 ; وتهذيب التهذيب :
2 / 263 ; وشذرات الذهب : 1 / 136 .