334 . الثامن عشر : هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية ، محسوب
من أكمل الفضل أو لا ؟ فيه نظر .
335 . التاسع عشر : إذا لم يوجد للميّت كفن ، جاز أن يكفن في قميصه إذا
كان نظيفاً ، ويقطع أزراره دون الأكمام .
336 . العشرون : الصبيّ في التغسيل والتكفين كالبالغ ، وولد الزنا كغيره ،
والنفساء كغيرها .
337 . الحادي والعشرون : الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين
وغيرهم ، إلاّ المخالف ، فإن تعذّر وضعها في الكفن للتقية طرحت في القبر ، فإن
تعذّر دفن بغير جريدة .
338 . الثاني والعشرون : إذا سقط من الميّت شئ من شعره أو بدنه ، وجب
طرحه معه في الكفن .
339 . الثالث والعشرون : لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل ، ولاقت جسده
غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، فإن خرجت بعد طرحه في القبر ، قرض
الكفن .
340 . الرابع والعشرون : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات يسار ، وإنّما
يلزمه قدر الواجب .
341 . الخامس والعشرون : يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال ، مقدّماً
على الديون والوصايا والميراث ، فما فضل صرف في الدين إن كان ، فإن فضل
أو لم يكن ، صرف في الوصيّة ، فإن فضل أو لم تكن ، صرف إلى الورثة .
تحرير الأحكام — صفحة 122
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٢