( وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ) ( 1 ) . ونحوه صحيحة إسحاق بن
عمار وغيره .
ومنها : إتمام العدة ثلاثين وجعل اليوم الجديد الواحد والثلاثين
كالذي رواه الشيخ في التهذيب عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا
جعفر ( عليه السلام ) في يوم شك فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل - إلى أن قال -
إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم به بينة رؤية الهلال فلا تصوموا -
وفي نهاية الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - ألا وهذا الشهر المفروض
رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإذا خفي الشهر فأتموا العدة
شعبان ثلاثين يوما ، وصوموا الواحد والثلاثين ( 2 ) .
ومنها : أن ما جاء في القرآن الكريم بعنوان إكمال العدة ونحوه
أريد منه جعل الشهر ثلاثين يوما ، كما في صحيحة هارون بن حمزة ،
ومصححة عبد الأعلى بن أعين ، وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) قال : صوم ثلاثين
يوما ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 289 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11
وص 255 ب 3 من نفس الأبواب ح 11 ، وص 263 ب 5 من نفس الأبواب ح 5 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 266 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 .
( 3 ) الوسائل ب 5 حديث 31 ، 35 ، 37 .