لرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه
شرط ، قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فليس
للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة . . . - إلى
أن قال - فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء ( 1 ) .
هذا تمام الكلام في هذه الرسالة المختصرة
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 182 ب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 .