من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صومه ( 1 ) .
وقد نوقش فيها بعدم توثيق القاسم وجراح ، وقد أقمنا أمارات
تثبت وثاقتهما في كتبنا الرجالية .
ومنها : موثقة عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا
رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان ( 2 ) .
وفي المقام كلام حكمي وهو الأهم وآخر موضوعي :
أما الحكمي : فإنه لا يمكن التعويل على هذه الروايات وإن صح
سندها لأمور منها :
أولا : لأنها مخالفة للأصل القرآني الذي أسسناه ، وقد صح في
كثير من الروايات عن أهل البيت ( عليهم السلام ) : أن ما خالف قول ربنا لم نقله
أو هو زخرف وأمثال هذه التعابير .
ثانيا : لمخالفتها للسنة المتواترة التي أكدت وحصرت ثبوت الهلال
في رؤية المكلفين أنفسهم أو رؤية من ثبت حجية قوله ، أو تواترها
وشياعها . والمدار في جميع ذلك على الرؤية الليلية كما هو واضح ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 279 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 .