ومنها مفصلة بين رؤيته قبل الزوال وبعده ( 1 ) ، مع الاعتراف منهم
بأن هذا مجرد فرض نادر التحقق أو لا يكاد يقع .
فمنها : صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من
المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا
الصيام إلى الليل ( 2 ) .
ومنها : صحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا
تصمه إلا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه ، وإذا
رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل ( 3 ) .
ومنها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأوا
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة
المستقبلة ( 4 ) .
ومنها : ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ب 8 ح 1 / 2 / 3 / 5 / 6 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 278 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 280 ب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 .