بأنهما رأياه فاقضه ( 1 ) . ومثل خبر صابر مولي أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم
للرؤية أيقضي يوما فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول لا ، إلا أن
يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي
يوما ( 2 ) .
فإن المفروض عدم الرؤية في أول الشهر وقد عول على
استصحاب شهر شعبان حسب الوظيفة في يوم الشك وإنما يقضي
لتقدم البينة .
ومثل صحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى
من شهر رمضان ؟ فقال : لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من
جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ( 3 ) . . . الحديث .
بل في المقام روايات أخر وكلها متطابقة الظهور على اشتراط
تعدد العدول في البينة وعدم الاكتفاء بالعدلين في الشهادة مثل
صحيحتي الفضل وزيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن الأهلة ؟ فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 267 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 21 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 287 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 .