رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي
ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم
رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصبح
الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية
فليفطروا . . الحديث ( 2 ) .
ومثل صحيحة أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حديث قال : قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي
ذلك اليوم فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم
رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ( 3 ) .
وجاء قريبا من هذا المتن في ثلاث روايات صحيحة عن عبيد الله
الحلبي ، وعبد الله بن سنان ، وعمر بن الربيع ( 4 ) .
ومن روايات البينة ما دل على اعتبار شهادة أهل البلد ، مثل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 262 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 وهذا الحديث ورد
مقطعا في عدة أبواب فلاحظ .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 264 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 266 - 267 ب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
ح 17 / 19 / 20 .