سقط خبر الواحد عن الاعتبار إذا انفرد . وروايات البينة على
نحوين : مطلقة في قبول شاهدين عدلين ، ومقيدة لذلك الاطلاق بما إذا
كان في السماء علة وكانت دعوى الشهود من خارج البلد . الطائفة المطلقة في اعتبار البينة :
منها : ما يدل على اعتبار البينة في أهلة الشهور ، كصحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين . وقريب منها صحيحة حماد وصحيحتين
أخريين للحلبي وصحيحة شعيب العقرقوفي ( 1 ) . وصحيحة محمد بن
قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وما رواه المفيد في المقنعة بإسناد صحيح
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا تصم إلا للرؤية
أو يشهد شاهدا عدل ( 3 ) .
ومنها : ما ورد في التعويل على البينة في قضاء أول الشهر لمن لم
يشهد هلاله ولم يصمه ، كصحيحة منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) أنه قال :
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 286 - 589 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان
ح / 1 / 3 / 7 / 8 / 9 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 288 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 292 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 .