الخطأ والاشتباه كما أشرنا سابقا :
منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم
الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني
ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظرون فيقول واحد
هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ( 1 ) .
ومنها : صحيحة الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن شهر رمضان
فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم
عدة فيقول واحد : قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره . إذا رآه واحد
رآه مائة وإذا رآه مائة رآه ألف ( 2 ) . . .
بل ثم روايات أخر والعمدة في مضمونها أن سائر المستهلين
يصدقون رؤية المدعي .
منها : ما في موثقة عبد الله بن بكير ( وليس رؤية الهلال أن يجئ
الرجل والرجلان فيقولان : رأينا . إنما الرؤية أن يقول القائل : رأيت
فيقول القوم : صدق ) ( 3 ) .
ومنها : مصححة أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 289 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 289 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 291 ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 14 .