الصادق بالخاتم وغيره ( باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره ) ولأن
كونه في اليسار أبعد عن الاعجاب . ( واختلف في لبس الخز ) بخاء وزاي
معجمتين وهو ما سداه حرير ولحمته صوف أو قطن أو كتان على أقوال .
فأشار إلى اثنين منها بقوله ( فأجيز وكره ) صحح في القبس الأول واستظهر
ابن رشد الثاني ، والثالث يحرم لبسه ، قال القرافي : وهو ظاهر مذهب مالك
لقوله عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد ، وكان يخالطها الحرير : إنما يلبس
هذه من لا خلاق له في الآخرة . ( وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا
الخط الرقيق ) وهو ما كان أقل من أصبع فإنه جائز ( ولا يلبس النساء )
على جهة المنع ( من الرقيق ما يصفهن ) أي الذي يوصفن فيه . فإسناد
الوصف للثياب استعارة أي الذي يظهر منه أعالي الجسد كالثديين والردف
ومحل المنع ( إذا خرجن من ) بيوتهن . أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن
فيجوز . ( ولا يجر الرجل إزاره بطرا ) أي كبرا ( ولا ثوبه من الخيلاء )
أي حال كون الجر ناشئا من الخيلاء . والرجل في كلامه لا مفهوم له فإن
المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء ( و ) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك
ف ( - ليكن ) المذكور من الإزار والثوب ( إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه )
الثمر الداني — صفحة 685
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٨٥