رجلان ولا امرأتان في لحاف ) أو ثوب ( واحد ) غير مستوري العورة
وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا . لما رواه أبو داود من قوله
عليه الصلاة والسلام : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى
عورة المرأة ، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى
المرأة في ثوب واحد . ( ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد ) أي لا غنى
( لها منه من شهود موت أبويها أوذي قرابتها ) كالأخ ( أو نحو ذلك
مما يباح لها ) الخروج لأجله كجنازة من ذكر وحضور عرسه ( ولا تحضر )
المرأة ( من ذلك ) أي مما أبيح لها الخروج إليه ( ما فيه نوح نائحة أو
لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية ) فيمتنع حضور شئ
من ذلك ( إلا الدف ) بضم الدال فإنه يجوز ( في النكاح ) خاصة للرجال
والنساء . ( وقد اختلف في الكبر ) بفتحتين وهو طبل صغير يجلد من
ناحية واحدة فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره . ( ولا يخلو رجل بامرأة )
الثمر الداني — صفحة 688
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٨٨