التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف )
أراد بحلية الخاتم أن يكون الخاتم من فضة ، لما في الصحيحين أنه اتخذ
خاتما من ورق فكان في يده ، ثم كان في يد أبي بكر من بعد ، ثم كان في يد
عمر ، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين ، حتى وقع في بئر أريس -
كجليس - قريبة من مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح
البئر ثلاثة أيام وأخرج جميع ما فيه فلم يجده إشارة إلى أن أمر الخلافة
منوط بذلك الخاتم . ( ولا يجعل ذلك ) المذكور من التحلية بالفضة ( في
لجام ولا سرج ولا سكين ) ولا في غير ذلك من آلات الحرب اقتصارا
على ما ورد الشرع به . ( ويتختم النساء بالذهب ) وأولى بالفضة ( ونهي عن
التختم بالحديد ) للنساء . وتقدم النهي عن ذلك للرجال فالتختم بالحديد منهي
عنه مطلقا للرجال والنساء ( والاختيار ) عند الجمهور منهم مالك ( مما )
أي من الذي ( روي ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في التختم التختم في اليسار )
ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصه مما يلي الكف ، فإذا أراد الاستنجاء
خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء وإنما جعل في اليسار ( لان تناول الشئ )
الثمر الداني — صفحة 684
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٦٨٤