شئ إلا ما يستر عورته . ( ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها من الضرب ) كالفرو
لان الغرض الانزجار عن مثل ما ارتكبه ، وعند التألم بالضرب يظن
الانزجار عن المعاصي ويندب أن تجعل في قفة ويجعل تحتها شئ من تراب
ويبل بالماء لأجل الستر . ( ويجلدان قاعدين ) على
الحال ( ولا تحد حامل حتى تضع ) وتجد من يقوم بحال الطفل لحديث
الغامدية أي حيث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل فقالت له : طهرني ،
فقال لها : اذهبي حتى تضعي إلى آخر الحديث ( و ) كذا ( لا ) يحد
( مريض مثقل ) بفتح القاف المشددة أي اشتد مرضه ( حتى يبرأ )
لخوف التلف إذا جلد ( ولا يقتل واطئ البهيمة ) قال ابن ناجي : لولا
قوله : ( وليعاقب ) لاحتمل أن يفهم منه أنه يحد حد البكر ، ولكن قوله
وليعاقب قرينة دالة على أن المراد بقوله ولا يقتل أنه لا حد عليه ، وإنما
كان عليه العقاب بما يراه الامام لارتكابه أمرا محرما . ( ومن سرق ) بفتح
الراء من المكلفين الذكور أو الإناث الأحرار أو الأرقاء مسلمين وغيرهم
( ربع دينار ذهبا ) ولا يلتفت إلى كونه يساوي ثلاثة دراهم ( أو )
سرق ( ما قيمته يوم السرقة ) لا يوم الحكم ( ثلاثة دراهم من العروض
الثمر الداني — صفحة 599
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٩٩