علفهم ( و ) نفقة ( الاجراء ) جمع أجير أي إطعامهم وكسوتهم ف ( - على
العامل ) على المشهور لان عليه العمل وجميع المؤن المتعلقة به ( وعليه )
أيضا ( زريعة ) بفتح الزاي وكسر الراء مخففة والتشديد من لحن العوام
( البياض اليسير ) أي الأرض الخالية عن الشجر والثلث فما دونه يسير
ولا بأس أن يلغى ) أي يترك ( ذلك ) البياض اليسير ( للعامل وهو )
أي الالغاء ( أحله ) أي أحل له أي رب الحائط ليسلم من كراء الأرض
بجزء ما يخرج منها ( وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة
النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل ) : حاصل المسألة أن
البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة ، ويختص به العامل
إن سكتا عنه أو اشترطه ويفسد عقد المساقاة إن اشترطه ربه له إن كان
يناله سقي العامل ، كما يفسد عقد المساقاة بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو
إلغائه له بل يبقى لربه . والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة
لحصة العامل فقط ( والشركة في الزرع جائزة ) ومنهم من يعبر عنها بالمزارعة .
وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها : ثلاثة
متوالية والرابعة متأخرة . وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق .
أما الثلاثة الجائزة : فأشار إلى أولها بقوله : ( إذا كانت الزريعة منهما جميعا
الثمر الداني — صفحة 532
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٣٢