الإجارة بالمجهول . ولها شروط منها : العاقدان ، ويشترط فيهما أهلية الإجارة .
ومنها : أن تكون بلفظ : ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه ( في الأصول )
الثابتة ظاهره عدم جوازها في غيرها وليس كذلك بل تصح في الزرع
كالقصب والبصل والمقاثئ بشروط أحدها : عجز رب الزرع عن القيام به .
ثانيها : أن يخاف عليه الموت بترك السقي . ثالثها : أن يبرز من الأرض . رابعها :
أن لا يبدو صلاحه لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة . ومنها
أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع ، وإليه
أشار بقوله : ( على ما تراضيا ) عليه ( من الاجزاء ) فلو ساقاه على آصع أو
أوسق معدودة لم يجز ( و ) منها : أن يكون ( العمل كله على المساقي ) بفتح
القاف وهو العامل ، والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والآبار
والتنقية والجذاذ وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي الخ ( و ) منها : أن رب
الحائط ( لا يشترط عليه عملا ) آخر ( غير عمل المساقاة ) مثل أن يساقيه
ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة . ( و ) كذا
( لا ) يجوز له أن يشترط عليه ( عمل شئ ينشئه ) أي يحدثه ( في
الحائط إلا ما ) أي شيئا ( لا بال ) أي لا خطر ( له ) لقلته فإنه يجوز له
أن يشترطه عليه ( من شد الحظيرة ) بالظاء المشالة وهي الحائط المحيطة
بالبستان ( و ) من ( إصلاح الضفيرة ) بالضاد المعجمة ( وهي ) كما قال
الثمر الداني — صفحة 530
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٣٠