القديم من الثمن ) الذي أخذه ( أو يرده ) أي المبيع ( ويرد معه
ما نقصه العيب ) الحادث ( عنده وإن رد ) المبتاع ( عبدا ) أو غيره سبب
عيب ( و ) الحال أنه ( قد استغله ) غلة غير متولدة كالخدمة ( فله غلته )
إلى حين الفسخ ولا يلزمه شئ لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : الخراج
بالضمان . قال بعضهم : معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته
له ، فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد . ( والبيع على الخيار )
من البائع أو المبتاع أو كل منهما ( جائز ) لقوله عليه الصلاة والسلام :
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . رواه مالك في الموطأ وشرط الجواز ( إذا ضربا
لذلك أجلا ) ويشترط في الاجل أن يكون ( قريبا ) ونهايته إلى ( ما تختبر
فيه تلك السلعة أو ) إلى ( ما تكون فيه المشورة ) والمشورة تكون في قلة
الثمن أو كثرته وفي الاقدام على الشراء أو على البيع ، والاختبار يكون في حال
السلعة وهو مختلف باختلافها فالخيار في الدابة ثلاثة أيام ونحوها وفي الرقيق
خمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله وفي الدار الشهر ونحوه ( ولا يجوز
النقد في ) بيع ( الخيار ولا في ) البيع على ( عهدة الثلاث ) وهي بيع
الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة
الثمر الداني — صفحة 503
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٠٣