( ولا الغش ) وهو أن يخلط الشئ ير ه كخلط العسل بالماء . ( ولا )
تجوز ( الخلابة ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وهي الخديعة بالكذب
في الثمن كأن يقول له : أنا أخذتها بعشرين دينارا وأنقص لك من ذلك .
( ولا الخديعة ) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له :
اشتر مني وأنا أرخص لك . ( ولا خلط دنئ بجيد ) كخلط حنطة دنيئة
بجيدة . ( لا ) يجوز ( أن يكتم من أمر سلعته ما ) أي شيئا ( إذا ذكره
كرهه المبتاع ) كثوب لميت أو المجذوم ( أو كان ذكره أنجس له ) أي
للبائع ( في الثمن ) كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا . ( ومن ابتاع
عبدا ) أو غيره ( فوجد به عيبا ) ن التدليس فيه ( فله ) أي للمبتاع الخيار
( بين أن يحبسه ولا شئ له ) في مقابلة العيب الذي وجده ( أو يرده
ويأخذ ثمنه ) والتقييد بيمكن التدلس احترازا مما لا يمكن التدليس به إما
لظهوره كالعور وإما لخفائه كالجوز يكسره فيجده فارغا فإنه لا كلام للمشتري
( إلا أن يدخله ) أي المبيع ( عنده ) أي المبتاع عيب مفسد ) أي
منقص من الثمن كثيرا ( فله ) أي للمبتاع ( أن يرجع ) على البائع ( بقيمة العيب
الثمر الداني — صفحة 502
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٠٢