( ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ) فيجوز للمقترض أن يبيعه
قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره شرط النقد ، ولا يجوز لجل لأنه إذا باعه
للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين ، وإن باعه من غيره يكون من
بيع الدين بالدين . ( ولا بأس بالشركة ) في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن
يشرك غيره في البعض ( و ) كذا لا بأس ب ( التولية فيه ) وهو أن يولي ما اشتراه لآخر ( و ) كذا لا بأس ب ( الإقامة في الطعام المكيل قبل
قبضه ) وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس ( وكل عقد بيع أو إجارة
أو كراء بخطر أو غرر ) أي وكان فيه خطر أو غرر ، فالخطر ما لم يتيقن
وجوده كقوله : بعني فرسك بما أربح غدا والغرر ما يتيقن وجوده وشك
في سلامته كبيع الثمار قبل بدو صلاحها ( في ثمن أو مثمون أو أجل فلا
يجوز ) مثاله في الثمن أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد ، ومثاله في المثمون
أن يشتري منه عبده الآبق ، ومثاله في الاجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم
زيد ولا يدري متى يقدم ، وقوله : ( ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ
مجهول ولا إلى أجل مجهول ) مكرر لأنه بعض ما قبله . ( ولا يجوز في
البيوع لتدليس ) وهو أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري
الثمر الداني — صفحة 501
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٥٠١