باب ( الزكاة أنها صنف )
واحد ( ولحوم ذوات الأربع من الانعام ) الإبل والبقر والغنم ( و ) من ( الوحش ) كالغزال وبقر الوحش كله ( صنف )
واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ، ويحرم متفاضلا . ( ولحوم الطير كله )
إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء ( صنف ) واحد ( ولحوم دواب الماء كله
صنف ) واحد ( وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه ) فلا يباع
شحم بهيمة الأنعام بلحمها إلا مثلا بمثل ، يدا بيد ، ولا شحم الحوت بالحوت إلا
مثلا بمثل يدا بيد . ( وألبان ذلك الصنف ) من الانعام ( وجبنه وسمنه
صنف ) صنيع كلامه يقتضي جوازا بيع بعضه ببعض متماثلا لان ذلك
شأن الصنف الواحد وهو من مشكلات الرسالة ولم يجزه مالك ولا أصحابه .
وقد أجاب عنه الجزولي بأن تقدير كلامه وألبان ذلك الصنف صنف
وجبنه صنف وسمنه صنف فهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه
ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا . ( ومن ابتاع طعاما ) ربويا كان أو غيره
( فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه ) لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام
عن ذلك . والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيد بما ( إذا كان شراؤه )
الثمر الداني — صفحة 499
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٩٩